السيد محمد تقي المدرسي

73

أحكام الزواج وفقه الأسرة

5 - لوشك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله ، بنى على عدم كون التزويج في الاحرام . 6 - إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع « 1 » ، ثم انكشف له فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة . 7 - يجوز للمُحْرِم أن يوكل مُحِلًا في أن يزوجه بعد إحلاله ، وكذلك يجوز له أن يوكل مُحْرِماً في أن يزوجه بعد إحلالهما . زاء : الزواج من الزانية القرآن الكريم : قال الله سبحانه : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( النور ، 3 ) . السنة الشريفة : 1 - قال زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، قال عليه السلام : " هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا ، أوشهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته " « 2 » .

--> ( 1 ) - أي عالماً بحرمة هذا الزواج وعالماً بأنه أو هي في حال الإحرام ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 13 ، ص 335 ، ح 2 .